الصيمري
276
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الوصايا مسألة - 1 - قال الشيخ : تصح الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية لوارث . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 2 - قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم ، مثل الأخوة مع الأب ومع الولد ، يستحب أن يوصى لهم وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : انه واجب ، منهم الزهري وداود والضحاك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا كان رجل له ابن وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : يكون وصية بجميع المال . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون له جميع المال .